وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .
٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر
[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.
____________________
(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.
(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.
(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.