3%

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.