٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً
[ ٢٦٧٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لابي عبداًلله( عليهالسلام ) : الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك.
[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبداًلله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدّاً، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .
____________________
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٨٤/ ١٣٥٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٩/ ١، والتهذيب ٧: ٣٤٥/ ١٤١٥.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٠/ ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٦.
(٢) تقدّم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.