٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ ٢٦٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداًلله( عليهالسلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، مثله(٢) .
[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداًلله( عليهالسلام ) عن الرجل يزوّج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها.
[ ٢٦٧٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.
____________________
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٠ / ٣.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٧.
(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٨.
٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٧.
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧.