أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
[ ٢٦٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) عن قول الله عزّ وجل:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (٤) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .
[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبداًلله بن المغيرة، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليهالسلام ) ، قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء.
[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن
____________________
(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.
(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرّم.
(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزّنا.
الباب ٤٥
فيه ١٢ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٢، وتفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٢ / ٨٠.
(٤) النساء ٤: ٢٤.
(٥) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٨١ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٣.