٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة
[ ٢٦٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .
[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً، قال: يطؤها فإنّ بيعها طلاقها، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ - وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداًلله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.
[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن
____________________
الباب ٤٧
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨١.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٣.