ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه(١) .
ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً، نحوه (٢) .
[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن(٣) إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال في امرأة لها زوّج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الحديثان الأوّلان.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .
٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول
[ ٢٦٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في امرأة كان لها زوّج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحاً آخر.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٧.
(٢) الارشاد: ١١٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٣.
(٣) في نسخة: وإسحاق ( بدل: عن ) « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٣.
(٥) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.