ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، نحوه(١) .
[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركا ً
[ ٢٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك.
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٢.
(٢) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٥.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ١.