ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .
٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .
[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.
____________________
(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥٢
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.