عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسلام ) أنّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً
[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .
٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.