عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.
أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .
٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليهالسلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
____________________
(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.
٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.
(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٥٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.