أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه
[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهماالسلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .
[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليهالسلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.
الباب ٦١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.
(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.
٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.
(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.