[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً
[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليهالسلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
____________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.
٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.
٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.
الباب ٦٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.