أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في النذر(١) .
٤ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليهالسلام ) عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا.
ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (٢) .
[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ذكرت له المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات.
[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت.
[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه
____________________
(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد.
الباب ٤
فيه ١٤ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٧، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٥.
(٢) قرب الاسناد: ٢١.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١٢٠، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٨.
٣ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٨، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٤ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.