[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.
٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج
[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليهالسلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .
____________________
٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.
(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
(٤) في المصدر: آخر.
(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.
(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.