[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .
٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .
____________________
٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.
(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.
(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.