جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهماالسلام ) انّ عليّاً( عليهالسلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.
[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً
[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه
____________________
٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
(١) في المصدر: أتهم.
(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم
(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٨٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.
(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.
(٥) في المصدر: وهب.