السلام) يقول: نهى رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.
[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .
٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى
[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.
(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.
(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.
٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.