[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرّائر.
٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء
[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة
[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، إنّه سئل
____________________
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٨.
الباب ٨٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.