أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.
٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوّجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .
٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن
____________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.