3%

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والأُخرى لأُمّ ولد،( فزوّج ابنته المهيرة، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لاُمّ الولد) (١) فوقع عليها، قال: تردّ عليه امرأته الّتي كان تزوّجها وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن برّيد العجلي قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبرّ منها، فأدخلت منزل زوّجها ليلاً فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوّج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته التي تزوّجها، فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحّتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحدّ لما فعلت حدّ الزاني غير محصن ولا يقرب الزوّج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضي عدّة التى دلّست نفسها، فإذا أنقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته.

[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٤.