عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوّجها، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .
١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّبا ً
[ ٢٦٩٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(٢) .
[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليهالسلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ١، والتهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٥.
(٢) النزوة: القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦: ٢٥٠٧ ».
٢ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٢.
(٤) التهذيب ٧: ٤٢٨ / ١٧٠٦.