ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، مثله(١) .
[ ٢٦٩٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليهالسلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر.
أقول: وجه الردّ من العسر أنّه يجبر الزوّج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي(٢) إن شاء الله.
[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبرّ المرأة معه فقد بليت.
[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ - وقد تقدّم حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.
١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى
[ ٢٦٩٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٨.
٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٥.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.
٣ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٢٩.
٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٠.