10%

[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن يونس: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: يفرّق بينهما ويوجع ظهره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث، وأنّه يعتبرّ بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوّج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد(١) .

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب

[ ٢٦٩٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتلي زوّجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.

قال ابن مسكان: وفي رواية أُخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته، فان أحبّت أن تقيم معه فلتقم.

[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد(٢) الضبي عن

____________________

٧ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(١) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصيّ في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

الباب ١٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١١ / ٥، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٤١٠ / ٤.

(٢) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث « هامش المخطوط ».