ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) : عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حمّاد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٦٩٨١ ] ٣ - محمّد بن إدريس في( السرائر) قال: روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ - ونقل العلامة في( المختلف) عن ابن البرّاج أنه قال: قد روي أنّ الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثمّ ظهر أنه من غيرها أنّ عقده فاسد.
١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ ٢٦٩٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة.
____________________
(١) معاني الاخبار: ٤١٣ / ١٠٤.
٣ - السرائر: ٣٠٨.
٤ - المختلف: ٥٥٥.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.
٢ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١.