عبدالله( عليهالسلام ) : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .
ورواه الكليني( عن محمّد بن يحيى) (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد(٣) .
والذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.
٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة
[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: ساق رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) (٤) اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والأوقية أربعون درهماً، والنشّ نصف الأوقيّة عشرون درهماً وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن ابن أبي نصر) (٥) ، عن
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٣.
(٢) في الكافي: عن عدّة من أصحابنا.
(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ / ٩.
الباب ٤
فيه ١١ حديث
١ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٢.
(٤) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.
٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.
(٥) في المصدر: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.