أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
[ ٢٦٤٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمّد بن العيص(٣) قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
ورواه الصدوق كما يأتي(٥) .
[ ٢٦٤٣٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا بمؤمنة أو مسلمة.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٥، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) في المصدر: الفيض.
(٤) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٨.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦، وأورد صدره مع ذيله في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.