3%

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة فلا يحلّ له فرجها حتى يسوق إليها شيئاً، درهماً فما فوقه، أو هديّة من سويق أو غيره.

[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد، عن(١) النعمان الاحول، عن برّيد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتّى يعلّمها السورة ويعطيها شيئاً، قلت: أيجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في النصراني يتزوَّج النصرانيّة على خمر وخنزير ثمَّ أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها.

____________________

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ / ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ / ٧٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٤.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.