3%

[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنّما كان هذا للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوِّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلَّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفر( عليه‌السلام ) تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لابي عبداًلله: يابنيَّ، ليس عندي من صداقها شيء أُعطيها إيّاه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إيّاه، فأعطاها ثمّ دخل عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على نفي التحرّيم(٢) .

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره

[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق

____________________

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ / ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ / ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.