٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها.
[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا( عليهالسلام ) قال: سمعته يقول لو أن رجلاً تزوّج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً، والذي جعله لابيها فاسداً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المبسوط) على ما نقل عنه، أنّه روي أنّ عمر تزوّج أُمّ كلثوم بنت عليّ( عليهالسلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوَّج الحسن( عليهالسلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك ممّا هو أزيد مهراً منه.
[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطّاب وذلك قبل أن يتزوَّج أُمَّ كلثوم بيومين، فقال: أيّها الناس لا تغالوا
____________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٦١ / ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ / ٨١١.
٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٢.