١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز
[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من أمهر مهراً ثمّ لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إنَّ الله ليغفر كلَّ ذنب يوم القيامة إلّا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حرّاً.
[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
____________________
الباب ١١
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٣.
(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ١.
٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ / ٢.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٧.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.