عن الرضا( عليهالسلام ) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلّا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق( عليهالسلام ) قال: إنّما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحداً لأنّ الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : السرّاق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحلُّ مهور النساء، وكذلك من استدان ديناً ولم ينو قضاءه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
____________________
١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ / ٢.
١١ - الخصال ١٥٣ / ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٤.