3%

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة

[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوّجك على كتاب الله وسنّه نبيّه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة.

[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعريّ جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امراة فوهم أن يسمي لها صداقاً حتّى دخل بها؟ قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم، الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنّة نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضاً(٤) .

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ / ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٤) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.