١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها
[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة في عدَّتها ويعطيها المهر ثمَّ يفرَّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوَّجها رجل وقد كان نعي إليها زوّجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة، ترجع إلى زوّجها الأوّل.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .
١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد
[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، في رجل أسرَّ صداقاً وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
____________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ / ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.
(١) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ / ١٤٧١.