ورواه الكليني عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان(١) .
١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة
[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الأوّل( عليهالسلام ) عن الرجل يزوّج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.
[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سئل أبو الحسن( عليهالسلام ) عن الرجل يزوَّج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوّجها ثمّ مات، هل لها أن تطالب زوّجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال( عليهالسلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوّجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوّج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذ صبّية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض
____________________
(١) الكافي ٥: ٣٨١ / ١٢.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٦.
٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.