3%

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة

[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادعت أنَّ صداقها مائة دينار، وذكر الزوّج أنّ صداقها خمسون ديناراً، وليس لها بيِّنة على ذلك، قال: القول قول الزوّج مع يمينه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً وخصوصاً(٤) .

١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحلّ لرسول الله

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٢.

(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ / ٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ / ١٤٧٨.