( صلىاللهعليهوآله ) من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرّني عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحلُّ الهبة إلّا لرسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح له نكاح إلّا بمهر.
ورواه الكليني كما مرَّ(٢) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عقد النكاح(٣) .
٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد
[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوَّج عليها ورضيت أنَّ ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن الكاهلي، مثله(٤) .
____________________
(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.
(٢) مرّ في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٩.
(٤) التهذيب ٧: ٣٦٥ / ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٤.