عبدالله( عليهالسلام ) الرجل يفوَّض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فُوِّض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقاً، وإلّا لكان الحكم ما تضمّنه الخبر الأوّل.
٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر
[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن( عليهالسلام ) : قول شعيب:( إنّي أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) (١) أيّ الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إنّ موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتّى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) يتزوّج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .
____________________
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٤ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٥ / ٢٨٩.
(١) القصص ٢٨: ٢٧.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٣.