عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرّة بألف درهم الّتي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .
٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
[ ٢٧٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن رجل زوّج( ابنه ابنة أخيه) (٣) وأمهرها بيتا وخادماً ثمّ مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا(٤) مائة نحو من ذلك.
[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، تزوّج رجل
____________________
(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٤.
(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٨.
(٣) في المصدر: ابنته ابن أخيه.
(٤) في المصدر زيادة: [ أ ] و.
٢ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٧.