وآله) ؟ قال: لا، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) (١) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس ) (٢) وقال:( و نزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البُرْءَ.
٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
[ ٢٧١٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (٤) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوَّجها بعقب، فاذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوّجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوّجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين؟ قال: يردّ الإِمام عليه أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا، لأنّ على الإِمام أن يجبرّ(٥) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم
____________________
(١) النساء ٤: ٤.
(٢) النحل ١٦: ٦٩.
(٣) ق ٥٠: ٩.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٥.
(٤) الممتحنة ٦٠: ١١.
(٥) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: ( يجير، يجبرّ ) كل ذلك محتمل في الاصل.