له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
[ ٢٧١٠٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال: قلت: الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت(١) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجدّ(٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد(٣) ، وغير ذلك(٤) .
٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
[ ٢٧١٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت(٥) السنّة، ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة.
____________________
٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٩.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٦.
(٥) في المصدر: خالف.