3%

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده(٢) عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ على الرجل النفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق

[ ٢٧١١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٧.

(٣) في التهذيب زيادة: عن أحمد.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٢.

(٥) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٨ من =