٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
[ ٢٧١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأوّلاد بشيء.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه(٢) .
[ ٢٧١١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليهالسلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف( فيكبرّ عندها ويريد) (٣) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
____________________
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٤.
(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩١.
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.
(٣) في المصدر: فكبرّ عندها فيريد.