ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليهالسلام ) قال، وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فيكبرّ عندها فيزيد أو ينقص(١) .
٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
[ ٢٧١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له،( فهبتها إيّاها له) (٢) ولغيره سواء.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .
____________________
(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٢.
(٢) في المصدر: وهبتها له إياها.
(٣) الكافي ٦: ١٠٧ / ٩.
(٤) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.