٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك
[ ٢٧١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلّا ما اشترط.
[ ٢٧١١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمّد بن أسلم الطبرّي، عن إسحاق بن عمّار، أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
____________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٥، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٦، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.