10%

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر؟ قال: لا بأس به.

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

[ ٢٧١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.

[ ٢٧١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سئل وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين

____________________

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ٩.