٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .
[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .
____________________
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.
(١) في المصدر: فقبلها.
(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.
(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.
(٤) في المصدر: فإن.
(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.