٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها
[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .
٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها
[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.
[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت
____________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.
(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.