الرضا( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .
٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ
[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.
أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .
٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها
[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليهالسلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.
(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.