[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها
[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .
____________________
٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.